الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إذا وقع خطأ فاحش في صلاة الفرض لم تصح الصلاة ولو أُصلح

السؤال

صلّى إمامٌ صلاةَ الفجر، فقرأ في أثناء القراءة من الجزء الرابع والعشرين في آية «أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ» (سورة الزمر: ٥٨) «فأكون من الخاسرين»، ثم قرأ هو بنفسه «فأكون من المحسنين». وفي الركعة نفسها بعد ذلك قرأ في آية «بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ» (سورة الزمر: ٦٦) «وكن من الخاسرين»، ففتح عليه المقتدي، فأصلح الإمام بقراءة «وكن من الشاكرين». فهل صحت الصلاة بتصحيح هذه الأغلاط أم لا؟

الجواب

الخطأ الفاحش هو ما يفسد به المعنى ويصير مخالفًا لمقصود القرآن، كما في الصورة المسؤول عنها، وبمثل هذا الخطأ تفسد صلاة الفرض، ولا تصح ولو أُصلح. كذا في منظومة ابن وهبان: [ar]وإن لحن القاري وأصلح بعده ٭ إذا غير المعنى الفساد مقرر[/ar] فتُعاد مثل هذه الصلاة. والمقصود في التراويح ختم القرآن الكريم، ووقوع مثل هذا الخطأ فيه ليس بنادر، ولذا فيه توسع هناك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو