إذا شهد اثنان على خطأ الإمام
السؤال
التبس عليّ يومًا في صلاة الفجر موضعان متشابهان، ففي موضع «أَهَـٰنَنِ» وفي الآخر «أَكْرَمَنِ» (سورة الفجر: ١٥-١٦). وأذكر أني قرأت صحيحًا، لكن اثنين من المقتدين عندنا، وهما رمضاني والحافظ عبد الحميد المحترم، يقولان: إنه قرأ «أهانن» في الموضعين. فهل صحت الصلاة أم لا؟
الجواب
إذا لم يكن الإمام على يقين جازم، بل كان شاكًّا، وقال اثنان من المقتدين المعتبرين: إنه قرأ خطأً، فينبغي إعادة الصلاة اعتبارًا لقولهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.