السكنى في الدار المرهونة
السؤال
السؤال: ارتهن رجل دارًا بمبلغ ثمانمائة روبية، وقد مضى على رهنها نحو ست أو سبع سنين، والذي عنده الرهن يسكن هذه الدار بنفسه أحيانًا، ويُسكن فيها أحيانًا بعض أقاربه، والدار من المستوى بحيث لو أُجّرت لبلغت أجرتها أربع روبيات على الأقل. والسؤال الآن: هل يجوز شرعًا لمن عنده الرهن أن يسكن الدار المذكورة على هذا الوجه أم لا؟ وإن ردّ الدار إلى مالكها على تقدير عدم الجواز واستوفى ماله، فهل يجب عليه شرعًا أن يدفع عوض ما انتفع به من الدار في مدة ست أو سبع سنين أم لا؟ وإن لم يدفع فهل يؤاخذ عليه شرعًا أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
لا يجوز للمرتهن أن يسكن الدار المرهونة، فإن سكن هذه الدار سُمّي غاصبًا وكان آثمًا، ولا يلزم في هذه الصورة ضمان منافع الغصب: [ar]أو عقد، كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير، معد للإجارة فلا شيء عليه اهـ الدر المختار. قال الشامي: قوله «فلا شيء عليه» لأنه لم يسكنها ملتزمًا للأجر، كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن اهـ[/ar] (رد المحتار ٥/١٨١).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.