الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

العوض على تمديد مدة الرهن

السؤال

السؤال: رهن زيد دارًا له عند بكر مع التسليم (بالقبض) بمبلغ ثلاثمائة روبية لمدة سنتين، وعيّن تاريخ فسخ الرهن، وكتب وثيقة: إن لم يستطع الأداء في الوقت المعيّن فإن وثيقة الرهن هذه تُعتبر وثيقة بيع. فلما قاربت مدة الرهن على الانتهاء أخذ زيد من بكر ثلاثمائة روبية أخرى وزاد في تاريخ فسخ الدين. ولما قارب التمديد الآخر على الانتهاء أخذ من بكر مرة أخرى مبلغ مائتي روبية، وكتب وثيقة ثانية: إن لم أفسخ الرهن إلى سنة ١٩٦٤م فهذا الرهن يكون وثيقة بيع.

الجواب

التصريح في وثيقة الرهن بأنها تُعتبر وثيقة بيع إذا مضى التاريخ المعيّن غير صحيح شرعًا، فليس هذا بيعًا شرعًا. ولزيد أن يؤدي القرض ويسترد الدار على أنها رهن. وإن انتفع بكر بالدار في مدة الرهن هذه فذلك غير جائز، وهو ربا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو