حرمة الرضاع بإقرار أم الفتاة وأبي الفتى
السؤال
امرأة أقرّت أمام الناس بأنها أرضعت زيدًا، وظلّت تقرّ بذلك، ثم رضيت الآن أن تزوّج ابنتها بزيد، فهل تثبت حرمة الرضاع بإقرارها عند العوام أم لا؟ بل إن أبا زيد أيضًا مقرّ بذلك، ويقول: إن ابني رضع من لبنها.
الجواب
ما دامت أم الفتاة وأبو الفتى مقرّين بذلك، فيحرم عليهما أن يزوّجا ولديهما على هذا الوجه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.