ثبوت الرضاع ولو أُرضع الطفل خطأً
السؤال
أرضعت المسمّاة فاروق النساء حفيدَها (ابن ابنها) بعد أن أخذته في حِجرها ظنًّا منها أنه بنتها، فلمّا نظرت بعد خمس أو ست دقائق أو أقلّ رأت أنها لم تكن بنتها بل حفيدها، فأبعدته فورًا بمجرد علمها بذلك. فهل يجوز الآن زواج هذا الحفيد لفاروق النساء بسبطتها (بنت بنتها) أم لا؟ وهل صار هذا الحفيد من الناحية الشرعية أخًا من الرضاعة لأبناء فاروق النساء وبناتها؟ وإن لم يصر، فهل يجوز شرعًا زواجه ونكاحه من أولاد سائر أبناء فاروق النساء وبناتها؟ أفيدونا بالجواب الصواب.
الجواب
صار هذا الحفيد أخًا من الرضاعة لجميع أولاد فاروق النساء، وصار أخًا من الرضاعة لأمّ هذه السبطة أيضًا، وصارت هذه السبطة بنتَ أخته من الرضاعة، فلا يجوز النكاح بينهما. بل لا يصحّ نكاحه بأحد من أولاد فاروق النساء وأولاد أولادها وإن سفلوا. فإذا تيقّن دخول اللبن في الحلق ولو جرعة واحدة، فهو حرام على كل حال، بأيّ نية كان الإرضاع (خطأً أو قصدًا).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.