حرمة الرضاع بعد بلوغ الطفل سنتين ونصفًا
السؤال
(١) المسمّاة رحيمة وإمام حسين بينهما قرابة حقيقية: عمّة وابن أخيها. وكان عمر رحيمة ٢٠ سنة، وقد بلغ إمام حسين سنتين ونصفًا، ورضع إمام حسين وهو في سنتين ونصف من لبن جدّته لأبيه الحقيقية، وبين العمّة وابن أخيها عشرون سنة. فهل يجوز الآن نكاح إمام حسين ببنت المسمّاة رحيمة أم لا؟ وهل ثبت هذا الرضاع أم لا؟ وقد رضع إمام حسين من لبن جدّته بعد مضيّ عشرين سنة، فهل يثبت بذلك الرضاع الآن أم لا؟ (٢)
الجواب
(١) إن كان قد رضع بعد أن بلغ سنتين ونصفًا فلم تثبت بذلك حرمة الرضاع، فلم تصر بنت رحيمة بنتَ أخت إمام حسين من الرضاعة (بنت أخته)، ونكاحهما صحيح. (٢) الطفل الذي رضع من لبن امرأة في مدة الرضاع لا يجوز نكاحه بأي بنت من بنات تلك المرأة، سواء وُلدت قبل رضاع هذا الطفل أو بعده.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.