الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الشك في الرضاع

السؤال

عبد القادر وسلمى خاتون ابنا خالةٍ شقيقان (ولدا أختين). تزوّجا بعد البلوغ ووُلد لهما ابن. وفي إحدى المناسبات قالت أمّ عبد القادر: «أجلستُ زوجتك أو أختها الأخرى في حِجري في مدة الرضاع، ولا أدري الآن أشربت لبني أم لا، وكانت خالتك حاضرة أيضًا، فلعلّها تذكر، فاسألها». فسأل خالته: هل أرضعت أمّي زوجتي أو أختها؟ فقالت: «لا أعلم عن ذلك شيئًا، نعم، تبدّل الصبيان مرة فأرضعتُك حينئذ». ثم بعد أيام أنكرت خالة عبد القادر أمام بعض أهل الدين أنها أرضعت عبد القادر، وليس على ذلك شاهد شرعي أيضًا.

الجواب

إن لم يكن لعبد القادر وسلمى يقينٌ بذلك فلا يتردّدا، فهذا النكاح صحيح؛ لأنه لا يقين للمرضعة، ولا شهادة شرعية عليه. [ar]وَحُجَّتُهُ حُجَّةُ الْمَالِ[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو