الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حجة الرضاع

السؤال

تزوّج رجل بابنة خاله، وعاش الزوجان بعد النكاح معًا نحو ثماني سنوات أو تسع، ووُلد لهما في أثناء ذلك ابن ثم مات. والآن عُلم أنها كانت تشرب لبن أمّ الزوج أيامَ مرض أمّها، ولا يعلم ذلك إلا أمّ الزوجة وأمّ الزوج. ومع اشتهار هذه الواقعة حبس أهلُ الزوجة المرأةَ في بيتهم. فهل يُحكم بالتفريق بين الزوجين في هذه الصورة أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

يُشترط لثبوت الرضاع — كسائر المعاملات المالية — شهادة رجلين عدلين أو رجل عدل وامرأتين عدلتين، وهذا النصاب من الشهادة غير موجود في الصورة المسؤول عنها، فلا يمكن الحكم بالتفريق قضاءً. نعم، إن صدّق الزوجان هذه الشهادة، أو صدّقها الزوج وحده، لزمت المفارقة، ولزم مهر المرأة أيضًا. وإن صدّقتها الزوجة وكذّبها الزوج فعلى الزوج الحلف على أن هذه الشهادة كاذبة في علمه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو