حكم الرضاع بإلقام الثدي فم الصبي
السؤال
ألقمت أمُّ زيد مرةً ثديَها فمَ بكرٍ، وهو ابن أخيها، فجاء أبو هذه المرأة في الحال، فأخرجت ثديها لنهيه. فهل يجوز شرعًا الآن نكاح زيد ببنت بكر أم لا؟ وكلام المرأة أنّ اللبن لم يدخل فم الصبي.
الجواب
لمّا لم يصل اللبن إلى حلقه لم تثبت به حرمة الرضاع. [ar]فَلَوِ الْتَقَمَ الْحَلَمَةَ وَلَمْ يُدْرَ أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا، لَا يَحْرُمُ[/ar] (الدر المختار). [ar]وَفِي الْقُنْيَةِ: امْرَأَةٌ كَانَتْ تُعْطِي ثَدْيَهَا صَبِيَّةً، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ تَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي ثَدْيِي لَبَنٌ حِينَ أَلْقَمْتُهَا ثَدْيِي، وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلَّا…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.