الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثبوت حرمة الرضاع

السؤال

خطب المدعو زيد ابنتَه لابن أخته الشقيقة هند، وأُقيمت مراسم الخطبة كاملةً في مجلس، كإطعام الأقارب، وإعطاء أخته الثياب ونحوها على هذا النحو، وقد فُعل كل ذلك. ومضت الآن ثمانية أيام أو تسعة، وبإلحاح أخته عيّن زيد يومَ نكاح ابنته. واليوم، بعد ثمانية أيام، صرّحت زوجة زيد المدعوة خديجة بأنها قبل ثلاث عشرة سنة أرضعت ابنَ هند، أي المدعو بكرًا، وكان عمره يومئذ نحو سنة.

الجواب

يُشترط شرعًا لثبوت الرضاع شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين عدلتين، ولا تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط، أو رجل وامرأة، فإن عُقد النكاح لم يكن حرامًا. والشهادة في الصورة المسؤول عنها غير تامة، فالنكاح صحيح. لكن إن كان غالب الظن أن المرأة صادقة فينبغي الاحتياط والاجتناب عن هذا النكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو