النكاح بواسطة الوكيل أو بالكتاب
السؤال
هل يجوز للفتى والفتاة أن يتزوجا سرًّا برضاهما أم لا؟ وهل يلزم أن يكون نكاح كليهما في يوم واحد، أم يجوز أن يكون بينهما فاصل يومين إلى أربعة أيام؟ مثلًا يكون نكاح أحدهما يوم الاثنين ونكاح الآخر يوم الخميس؟
الجواب
إن حضر كلاهما في المجلس، أو حضر أحدهما وحضر وكيلٌ عن الآخر، فذلك كافٍ أيضًا، ولا حاجة إلى مجلسين، وهذه الصورة هي المناسبة والأفضل. أو توكّل الفتاةُ مثلًا الفتى عن نفسها بأن يزوّجها من نفسه على مهر كذا، فيقول الفتى أمام الشهود: إن فلانة وكّلتني، فزوّجتُها من نفسي، فيصح أيضًا. وإن أوجبت الفتاة بالكتاب، فلما بلغ الكتابُ الفتى قرأه على الشهود وقبل أمامهم، صحّ أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.