علامة البلوغ والإذن في النكاح
السؤال
هل يصح نكاح الصغيرة التي عمرها اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة سنة أم لا؟ وهل هذا السن سن البلوغ أم لا؟
الجواب
إن بدأ حيضها في هذا السن فهي بالغة، ويصح نكاحها بإذنها هي. وإن زُوِّجت في غير أسرتها فإذن الولي لازم أيضًا. وإن لم يبدأ حيضها بعدُ فهي صغيرة، ويصح نكاحها بإذن الولي. وإن عُقد النكاح بإذن هذه البنت وحدها بقي موقوفًا على إذن الولي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.