الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

علامة البلوغ والإذن في النكاح

السؤال

هل يصح نكاح الصغيرة التي عمرها اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة سنة أم لا؟ وهل هذا السن سن البلوغ أم لا؟

الجواب

إن بدأ حيضها في هذا السن فهي بالغة، ويصح نكاحها بإذنها هي. وإن زُوِّجت في غير أسرتها فإذن الولي لازم أيضًا. وإن لم يبدأ حيضها بعدُ فهي صغيرة، ويصح نكاحها بإذن الولي. وإن عُقد النكاح بإذن هذه البنت وحدها بقي موقوفًا على إذن الولي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو