النكاح من غير المسلم
السؤال
كان رجل غير مسلم قد تزوّج امرأة مسلمة، وغيّر اسمه إلى عبد الرحمن. ولا يولد لهذه المرأة ولد، فجاءتني يومًا وقالت: زوِّج ابنتك من زوجي. فزوّجت ابنتي من هذا الرجل اعتمادًا على هذه المرأة. وبعد التحقيق تبيّن أنه غير مسلم. ولم تبقَ البنت عنده إلا يومين (٢)، ثم لم تذهب إليه بعد ذلك. والآن هذا الرجل مفقود منذ أربع سنوات، ولم يُعرف مكانه رغم البحث. أفيدونا بالحكم الشرعي.
الجواب
إن كانت البنت قد رأت هناك الكفر والشرك، كأن يُسجَد للصنم، فهذا النكاح لم ينعقد أصلًا شرعًا. وقد أخطأتم خطأً فادحًا إذ ألقيتم ابنتكم في مثل هذا المكان من غير تحقيق. فاعقدوا لها الآن عقدًا وفق الشريعة في مكان معروف مناسب، واسعَوا أيضًا في إبعاد تلك المرأة التي أشارت بهذا النكاح عن ذلك المكان.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.