الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بأخت الأخ من الرضاعة

السؤال

رضعت بنتُ عمّ قمر الدين معه، ثم تزوجت بنت العمّ هذه في بيت أحدهم ووُلدت لها بنت. فهل يجوز الآن زواج لعل الدين، الأخ الأكبر لقمر الدين، بهذه البنت أم لا؟ وهل يمكن أن تكون بينهما أيضًا درجة من درجات الرضاع؟ أفيدونا بالجواب مفصّلًا.

الجواب

يصح النكاح ببنت أخت الأخ الشقيق من الرضاعة، وهو جائز شرعًا. وعليه فزواج لعل الدين ببنت أخت قمر الدين من الرضاعة جائز شرعًا، إذا لم تكن بنت العمّ قد رضعت لبن والدة لعل الدين، بل رضعت مع قمر الدين لبن امرأة أجنبية. أمّا إن كانت قد رضعت لبن والدة قمر الدين فإنها تكون أختًا للعل الدين أيضًا كما هي أخت لقمر الدين، ولا يجوز نكاح بنتها بلعل الدين.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو