الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بالأخت الشريكة في اللبن

السؤال

كان في حِجر هندة ابنٌ فمات، فأرضعت هندةُ زيدًا ابنَ أختها خالدة من لبنها يومًا واحدًا فقط، ثم وُلدت لهندة بنت، وهي الآن بالغة. فهل يجوز عقد هذه البنت على الابن الأكبر لخالدة، أي على الأخ الأكبر لزيد الذي أرضعته، واسمه بكر، أم لا؟

الجواب

ابن الأخت الذي أرضعته هندة صار ابنها من الرضاعة، فلا يصح نكاحه بأيّ بنت من بنات هندة. أمّا نكاح بنت هندة بأخي هذا الولد الآخر الذي لم ترضعه فصحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو