الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بالأخت غير الشقيقة التي هي أخت من الرضاعة

السؤال

تزوّج زيد بأخته غير الشقيقة، وكانت أمّ هذه البنت قد توفّيت وهي بنت خمسة عشر يومًا، ولمّا بلغت ثلاثة أشهر رضعت لبن أمّ زيد من الثدي، ورضعت نحو سنة واحدة، والشهود على ذلك نحو خمسة عشر أو عشرين رجلًا. فما الحكم في ذلك؟ وما حكم الصلاة خلف من عقد هذا النكاح؟ أفيدونا مع الدليل من القرآن والحديث.

الجواب

هذا النكاح حرام، والتفريق بينهما واجب. وقد أثم زيد وأخته، ومن عقد النكاح، ومن شارك في النكاح، ومن رضي بهذا النكاح، ومن لم يمنع منه مع القدرة، كلّهم. ويجب على الجميع التوبة علانيةً. وكذلك يُجبَر زيد بالسعي على أن يترك أخته من الرضاعة ويطلّقها. ومن لم يتب فلا يُحتفظ بالعلاقة معه. وإن لم يتب من عقد النكاح فليُعزل عن الإمامة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو