الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

العلاقة المحرّمة مع زوجة الابن

السؤال

تزوّجت هندُ زواجًا ثانيًا بزيد وكان غير بالغ، وفي أثناء ذلك نشأت بين هند وبين حَمِيها بكر علاقة، فلمّا بلغ زيدٌ سنّ البلوغ رأى أباه بكرًا يزني بزوجته هند، فخرج من وطنه في الحال مدفوعًا بالغيرة، ولم يرجع إلى الآن. وفي غيابه وُلد لهند عدّة أولاد، بعضهم بالغون وبعضهم في الثامنة أو العاشرة من العمر، وقد شاع بين أبناء البرادري (الجماعة العشائرية) أن هؤلاء الأولاد كلّهم أولاد حرام. والآن يريد بكر أن يزوّج هؤلاء الأولاد على نفقته. والمطلوب معرفته: ما حكم مثل هذا الرجل وفق الشرع الشريف؟ وما حكم المشاركة في مثل هذا الزواج؟

الجواب

حرمة الزنا ثابتة بنصّ قطعي، ومرتكبه فاسق. وما لم يقطع بكرٌ علاقته بهند ويتب توبة صادقة فلا ينبغي مخالطته ومعاشرته، بل إن كان ذلك مفيدًا فليقاطعه الجميع معًا حتى يضيق به الأمر فيتوب. وأيضًا لمّا رأى هذا الفتى زوجته تزني بأبيه فقد حرمت تلك الزوجة على هذا الزوج. تنبيه: يحرم أن يقال لأحد إنه ولد الزنا بلا ثبوت شرعي، وكذلك يحرم أن يقال لأحد إنه زانٍ بلا شهادة شرعية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو