الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزنا بزوجة الابن

السؤال

زيد وبكر أبٌ وابنه، زيد هو الوالد وبكر هو الولد. ارتكب زيد مع زوجة ابنه بكر فعلًا غير جائز، أي الزنا، ولا شاهد على ذلك، إنما تُقرّ تلك المرأة وحدها بأنه زنى بها، ويُفهم من العلاقات بين زيد وبكر أيضًا أن ذلك قد وقع لا محالة. فهل تحلّ تلك المرأة لبكر الآن أم لا، وقد زنى أبوه بزوجته؟ وهل انفسخ نكاحه، أو ما الحكم؟

الجواب

إن صدّق الابنُ زوجته في ذلك وعدّ أباه كاذبًا، حرمت عليه زوجته شرعًا، ووجب عليه أن يتركها ويقول: «تركتُكِ»، أو يطلّقها. وإن كذّب الابنُ زوجته وعدّ أباه صادقًا في إنكاره هذا، فإنها لم تحرم، والنكاح باقٍ على حاله. [ar]رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَلَمَّا أَرَادَ وِقَاعَهَا وَجَدَهَا قَدِ افْتُضَّتْ، فَقَالَ لَهَا: مَنِ افْتَضَّكِ؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو