لا يُؤذَن بالنكاح في العدة
السؤال
بعد كم شهرًا وكم يومًا من الطلاق ينبغي أن تتزوّج بشابّ آخر؟ لقد مضت خمسة أشهر على الطلاق، ولها ولد عمره سنة، ولا يأتيها الحيض. فهل يجوز في هذه الحالة أن تتزوّج عند انقضاء العدة أم لا؟
الجواب
إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث مرات انقضت العدة وصحّ النكاح الثاني. والولد في حجرها عمره سنة، وقد مضت على الطلاق خمسة أشهر، ولا يأتيها الحيض، فلا يُؤذن لها بالنكاح الآن.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.