الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح في العدة

السؤال

ترمّلت هند، ولم تنقضِ عدة وفاتها بعدُ حتى زُوِّجت بأخي زوجها المتوفّى، مع أن المرأة المذكورة لم تكن راضية، ولذلك بقيت ثلاثة أيام خارج بيتها. وفي اليوم الثالث أكرهت الرجلَ المذكور الذي زُوِّجت به على أن يطلّقها، فطلّقها، وكتب وثيقة الطلاق على ورقة حكومية بموجب القانون الإنجليزي. وبعد ذلك تريد هند المذكورة الآن أن تتزوّج بهذا الرجل نفسه. فالسؤال الآن: هل يجوز نكاحها بهذا الرجل أم لا؟ لأن النكاح الأول لم يصحّ لكونه في العدة، فعلى أيّ شيء وقع الطلاق؟ وإن جاز تجديد النكاح فهل تلزم عدة أخرى أم لا؟

الجواب

النكاح في العدة لا يجوز، والمتزوِّج وعاقد النكاح وجميع أهل المجلس، وكذلك الذين كانوا قادرين على منع هذا النكاح ثم سكتوا ولم يمنعوه، كلّهم آثمون، وتلزمهم جميعًا التوبة. فإن لم يتب هذا الإمام عُزل عن الإمامة، بشرط أن يوجد رجل آخر أحقّ بالإمامة منه، وألّا تنشأ من عزله فتنة. وإن تاب فلا بأس بإمامته أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو