الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح في العدة

السؤال

امرأة تُوفّي زوجها ولم تكن حاملًا حينئذ، ثم بعد شهرين في أيام العدة صارت حاملًا، وبعد العدة عقدت نكاحها على الرجل الذي حملت منه، أي قبل ولادة الولد. فهل يصح النكاح أم لا؟ وما حكم الولد؟ وما الحكم الشرعي في حق الرجل والمرأة كليهما لفعلهما ذلك في أيام العدة؟

الجواب

إن كان النكاح بعد انقضاء عدة الوفاة فهو صحيح، وإن وُلد الولد قبل مضيّ ستة أشهر على الأقل من النكاح فلا يثبت نسبه من هذا الناكح. وعدة الوفاة في هذه الصورة على القول الصحيح تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا يُجعل وضع الحمل عدة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو