الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح في العدة

السؤال

تزوجت هندُ زوجةُ زيد المتوفّى بعمرو بعد وفاة زيد بثلاثة أشهر وخمسة أيام، وبعد النكاح بيومين أو ثلاثة علم عمرو أنها تزوجت وهي في العدة. ومع علمه بذلك لم يفعل عمرو مع هند المذكورة شيئًا من التفريق أو المتاركة أو الفسخ، وهكذا أخذا يعيشان معًا، أي صار يطؤها أيضًا. وبعد مضيّ ثمانية أشهر على هذه الحال أعاد عمرو النكاح فقط بواسطة أحد الملالي، ولم يختر بعد النكاح في هذه الأشهر الثمانية واحدًا من هذه الثلاثة - التفريق والمتاركة والفسخ - ولو لحظة واحدة. فهل يجوز لعمرو شرعًا هذا النكاح الذي أعاده على هذا النحو أم لا؟

الجواب

عدة الوفاة لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، والنكاح قبل تمام العدة غير جائز. فإن كان عمرو عالمًا بأن عدة هند لم تتم فهذا النكاح باطل وزنا محض. ولما أعاد النكاح بعد ثمانية أشهر فهو صحيح؛ إذ لما كان النكاح الأول باطلًا قطعًا لم يحتج النكاح الثاني إلى عدة مستقلة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو