النكاح الثاني والثالث للمرأة بعد تغيير الدين
السؤال
امرأةٌ بإغواء أحدٍ، أو هكذا لغرضٍ خاصّ، تذهب إلى المحكمة وتقول: إنّي صرتُ نصرانيّةً ونحو ذلك دينًا، فلا يمكن الآن الوفاق بيني وبين زوجي. فاستدعت المحكمةُ زوجَها، فحضر المحكمةَ في الموعد الأول، فأجّلت المحكمة إلى موعدٍ آخر، فلم يحضر في الموعد الثاني، فقالت المحكمة للمرأة: اذهبي واستقرّي حيث شئتِ. ولكنّ زوجها لم يطلّقها لا باللسان ولا بكتابة ورقةٍ ونحوها.
الجواب
بذهابها إلى المحكمة واعتناقها الدين النصراني أو إقرارها به لم يُفسخ النكاح على القول المفتى به. فالنكاح الثاني والثالث غير جائزين شرعًا. ويجب على المرأة أن تبقى عند زوجها الأول. وقد أثمت المرأة وأمّها كلتاهما إثمًا شديدًا بهذا النكاح الثاني والثالث. والذين تزوّجتهم إن كانوا يعلمون أنّ الزوج الأول لم يطلّقها وأنّ هذه المرأة حرامٌ عليهم، فهم أيضًا آثمون إثمًا شديدًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.