الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ما حكم النكاح بامرأة تعدّدت أنكحتها؟

السؤال

كانت في جوارنا امرأة، وقد سمعنا منذ أن تزوّجها جارنا وجاء بها أن زوجها السابق حيّ. ولما مات جارنا — زوجها — كانت هذه المرأة كثيرًا ما تجلس في بيتنا، لأن بيتها بجوار بيتنا ليس بينهما إلا جدار واحد. وكانت لهذه المرأة بنت صغيرة غير بالغة، فلما كان اليوم الذي أريد فيه عقد نكاح هذه الصغيرة امتنعتُ، لأني كنت سمعت أن الزوج السابق لأم هذه الصغيرة حيّ. ولما امتنعت ورجعت إلى البيت قلت لأهلي: إني امتنعت من عقد نكاح هذه البنت، فقيل لي: لماذا امتنعت؟ قلت: يقال إن الزوج السابق لأمها حيّ.

الجواب

إن تبيّن بالتحقيق أن زوج هذه المرأة حيّ، وأنه لم تقع بينهما فرقة شرعية تنقضي بعدها العدة، فلا يجوز نكاحها في موضع آخر، ويأثم من يعقد النكاح أيضًا. وإن تبيّن بالتحقيق أن الفرقة الشرعية قد وقعت بينهما فالنكاح جائز. وإن لم يتحقق أيٌّ من الأمرين، فإن كانت المرأة عدلة شرعًا تُقبل شهادتها جاز نكاحها، وصحّ عقد النكاح أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو