الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أثر مخالفة الشرط على النكاح

السؤال

رجلٌ يزوّج ابنته من فتًى على شرط أن يسكن هذا الفتى في بيته هو. فقبل الفتى الشرط، وتمّ النكاح. والآن بعد خمسة أشهر يقول هذا الأب للفتى: أنت لا تسكن في بيتي، مع أنّ الفتى يسكن في بيته، ولكنّه كلّما ذهب إلى مكانٍ ما قال له الأب الكلام نفسه: أنت تُخلف الوعد، وجعل ذلك ذريعةً فعدّ ابنته مطلّقةً، وحدّد موعدًا لنكاحها في مكانٍ آخر. فاكتبوا في ضوء الشريعة المطهّرة: هل هذا النكاح جائز أم لا؟ وهل انقطعت علاقة الزوجية بالزوج الأول أم هي قائمة؟

الجواب

لم يقع الطلاق بمجرّد هذا، بل النكاح الأول باقٍ، ولا يجوز النكاح الثاني أصلًا. فإن عقد النكاح الثاني لم يكن نكاحًا شرعيًّا، بل يكون زنًا باسم النكاح، ووبالُه شديد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو