نكاح المعتدة
السؤال
طلّق رجل زوجته البالغة المدخول بها ثلاث طلقات بائنة، وبعد مضيّ حيضتين تزوّجها رجل آخر، فقال القارئ عبد اللطيف هنا: إن النكاح لم يصحّ، فأعيد النكاح معها بعد سبعة أشهر، وبعد الإعادة حملت منه في غضون تسعة أشهر. فهل جاز نكاح الزوج الثاني أم لا؟ وكيف تقضي عدة الزوج الأول؟
الجواب
إن كان قد طلّقها ثلاثًا بألفاظ صريحة فقد صارت مغلّظة، وحكمها أنه يجب عليها أن تعتدّ ثلاث حيض، والنكاح الذي عُقد بعد مضيّ حيضتين فقط لم يصحّ. فإن عُقد هذا النكاح مع العلم بالمسألة فهو زنا، ولا تجب بسببه عدة جديدة، بل لما كانت حيضتان قد مضتا من قبل وجب عليها أن تعتدّ حيضة أخرى.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.