هل ينعقد النكاح بقول: «أعطيتُ البنت لوجه الله»؟
السؤال
قال زيد، وهو في وعيه وعقله، هذه الكلمات عن ابنته هندة التي يبلغ عمرها أربع سنين أو خمسًا تقريبًا: «إني أعطيت ابنتي المسماة هندة لابن خالد لوجه الله». فقبل خالد ذلك لابنه في المجلس نفسه. فهل يصح النكاح شرعًا في الصورة المسؤول عنها أم لا؟
الجواب
هذه الألفاظ — «إني أعطيت ابنتي هندة لابن خالد لوجه الله» — من كنايات النكاح، فإن قالها بنية النكاح، أو كانت هناك قرينة أخرى ونحوها على النكاح، وكان ذلك المجلس يُعَدّ مجلس عقد النكاح، وفهم الشهود أيضًا أن المقصود بهذه الألفاظ النكاح، فقد انعقد النكاح شرعًا، وإلا فلا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.