الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإقرار بالنكاح لا يكفي

السؤال

كانت بين هندة وزيد مراسلات غرامية منذ ثلاث أو أربع سنوات، وكتبت هندة في بعض الرسائل: لن أتخذ زوجًا غيرك، وفي بعضها: أريد أن أتخذك زوجًا، وعبّرت عن زيد في أكثر الرسائل بالزوج، وأظهرت مع ذلك أن النكاح قد انعقد بيني وبينك، لأنها كانت تعلم أن الرسائل التي أرسلتها إلى زيد قد قرأها زيد أمام رجلين أو ثلاثة بالغين عاقلين، وقبلها أمام الناس ثلاث مرات قائلًا: إني أقبلها في زوجيتي.

الجواب

في الألفاظ المذكورة: «لن أتخذ زوجًا غيرك»، «أريد أن أتخذك زوجًا»، «قد انعقد النكاح بيني وبينك» — لا يوجد إيجابٌ للنكاح؛ فقد أظهرت باللفظين الأول والثاني رغبتها، وأقرّت باللفظ الثالث إقرارًا هو كذب، وليس فيها لفظٌ لإنشاء العقد. وكذلك التعبير بالزوج لا يكفي للإيجاب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو