قبول النكاح بإشارة الرأس أو بلفظ «موافَق عليه» (منظور)
السؤال
هندة بكر، ولما حضرت أمام الشهود لم تُجب عن الإيجاب حياءً بلفظ «قبلت» أو بلفظ آخر، بل سكتت، أو أشارت برأسها إشارة الموافقة، أو قالت بدل «قبلت»: «موافَق عليه» (منظور ہے). فهل ينعقد النكاح بذلك بلا تردد أم لا؟
الجواب
لا ينعقد بالسكوت وتحريك الرأس، وينعقد بقول: «موافَق عليه» (منظور ہے). [ar]وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضي، وبما وضع أحدهما له والآخر للاستقبال كزوجني، فإذا قال: زوجت، أو قبلت، أو بالسمع والطاعة. بزازية. اهـ. نص عبارتها: قال: زوجي نفسك مني، فقالت: بالسمع والطاعة، صح. اهـ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.