لا ينعقد النكاح بالتعاهد مع وضع اليد على مصحف الجيب
السؤال
اسمي زهرة خاتون، واسم أبي نذير محمد خان، وأسكن قرية ساهوا بمديرية تشورو. ولي أخت كبرى اسمها مقصودة بانو، وقد حصّلت التعليم بعد طلاقها مثلي، وهي موظفة في رتن كره. وقد زُوّجنا نحن الأختين معًا في سنّ ١٤–١٥ سنة، وانتقلنا كلتانا إلى بيتي الزوجين، وكنا قد اجتزنا الصف الثامن والعاشر. ونشأنا في قرية وبلدة متخلفة، فلم يكن لدينا وعي إسلامي ولا معرفة بألف باء الدين، ولم نكن نعرف إلا الكلمة الطيبة، ولم نكن نعرف أدنى شيء عن أهمية الحلال والحرام والنكاح والطلاق أو الفرق بينها. وقد ربّانا الوالدان بدلال ومحبة كبيرين.
الجواب
إن كان هناك شهود على تطليق الزوج الأول، أو كان الزوج نفسه مقرًّا بالطلاق وعلى إقراره شهود، فقد وقع الطلاق، وبمجيء الحيض ثلاث مرات من وقت الطلاق انقضت العدة، وصار لكِ الحق في نكاح آخر. لكن تعاهدكما مع وضع مصحف الجيب الشريف في اليد لا يكفي، بل لا بد من الإيجاب والقبول بحضرة الشهود، ولا ينعقد النكاح بدون ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.