النكاح بلفظ هبة النفس، وشهادة غير العدول في النكاح
السؤال
أغوى أحمد إبراهيم صوفي فتاةً مسلمةً بكرًا تُدعى حافظة بي بي، وذهب بها إلى قريةٍ ما، وقال لإمام مسجد تلك القرية: اعقد نكاحنا نحن الاثنين. فأبى الإمام المذكور قائلًا: إني لا أعقد النكاح في مثل هذه المنازعات. فبسبب إباء الإمام هذا وهبت الفتاة المذكورة نفسها لأحمد إبراهيم صوفي أمام رجلين وامرأتين، ولكن لم يقع في ذلك المجلس ذكرُ المهر ولا تسميته. ومن هذين الرجلين أحدهما ابن عمة الناكح أحمد إبراهيم صوفي، والآخر يكون له من جهة قرابة أخرى أخا زوجته أو زوج أخته، ومن المرأتين المذكورتين إحداهما عمة الناكح المذكور الشقيقة.
الجواب
(أ) إن الذهاب بالفتاة خُفيةً وقاحةٌ عظيمةٌ ودناءة. وقد ورد في السؤال بشأن عقد النكاح ذكرُ هبة النفس فحسب. فإن كانت الفتاة قد وهبت نفسها فقط، ولم يقل أحمد إبراهيم صوفي شيئًا في الجواب بل سكت، فالنكاح لم ينعقد. وإن جرى الإيجاب والقبول من الطرفين على الوجه المعتاد، ولو استُعمل لفظ هبة النفس بدل لفظ النكاح، فقد انعقد النكاح وصحّ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.