الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بلفظ الأجرة

السؤال

المسماة هند، وهي عاقلة بالغة ثيّب أرملة، يزيد عمرها على عشرين سنة؛ عمل زيد عملًا يسيرًا، فلما أنجزه قال لهند مازحًا: أريد على هذا أجرة ذات خصوصية خاصة. فقالت هند حينئذ وهي مسرورة جدًّا: خذني في مقابل هذا، قد سلّمتُ نفسي إليك. فقال زيد: قوليها بقوة وثبات. فقالت هند ذلك بمزيد من الاستعداد والثبات وبألفاظ مؤكدة، وجعل زيد يكرر هذا القول ويستنطق هندًا به ثلاث مرات أو أربعًا، وهند تُقرّ في كل مرة وزيد يقبل، وجرت هذه الواقعة بمحضر ثلاث نسوة أو أربع ورجل واحد.

الجواب

الألفاظ التي ينعقد بها النكاح على قسمين: الأول الصريح، والثاني الكناية. وقولها: «خذني في مقابل هذا وأجرته» من كنايات النكاح لا من صريحه. والنكاح على أجرة عمل ما، أي جعل المرأة أجرة، صحيح شرعًا، وإن كانت لصحته شروط. الأول: أن تكون نية النكاح عند التلفظ (ولم تقل هند هذه الألفاظ بنية النكاح). الثاني: أن يكون الحاضرون والشهود فهموه نكاحًا (ولم يحصل ذلك هنا).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو