كم أقلّ عدد الشهود في النكاح؟
السؤال
(١) إذا كان مكانٌ ما بلدَ كفر، والمسلمون على مسافة بعيدة، وليس هناك إلا بيت واحد للمسلمين، وكانت الفتاة شابّةً عاقلةً بالغةً، والفتى شابًّا أيضًا، فعقدا نكاحهما أمام رجل واحد وامرأة واحدة، اضطرارًا لعدم وجود المسلمين وخوفًا، وتجنّبًا للحرام، فهل يجوز هذا النكاح؟ (٢) وكانت مع الشاهدَين — الرجل والمرأة — فتاةٌ مسلمة عمرها أربع عشرة سنة، قد حاضت مرات عديدة، حاضرةً أيضًا وقتَ النكاح، فهل شهادة هذه الفتاة معتبرة شرعًا؟
الجواب
(١، ٢) عند الحنفية لا بدّ أن يكون الإيجاب والقبول أمام رجلين عاقلين على الأقل، أو رجل وامرأتين، ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة. فإن سمع رجل وامرأتان إيجابَ النكاح وقبولَه على الوجه المعتبر فشهادتهم معتبرة، وشهادة الفتاة ذات الأربع عشرة سنة معتبرة ما دامت بالغة. (٣) ما لم يُعلَم هل انعقد النكاح موافقًا للشريعة أم لا، لا يمكن الحكم عليه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.