الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بإشهاد الله ورسوله

السؤال

أخذ زيدٌ امرأةً أرملةً وذهب بها بعيدًا عن وطنه إلى مكان آخر، ولما وصلا إلى هناك قالت الأرملة لزيد عن طيب نفس: إني أقبل أن أدخل في نكاحك بمهرٍ قدره ٣٠٠ روبية. فجعل زيدٌ اللهَ ورسولَه شاهدَين وقبل الأرملة بمهرٍ قدره ٣٠٠ روبية (أي وافق). ولم يكن وقتَ النكاح أحدٌ غير هذين الاثنين: زيدٍ والأرملة، وصارا يعيشان معًا كالزوج والزوجة. وبعد مدة وُلد لها ولد. فهل يُعدّ الولد حلالًا (شرعيًّا) أم ولدَ حرام؟ وهل انعقد نكاح زيد أم لا؟ نرجو إفادتنا بالجواب مع الإحالة إلى القرآن والحديث.

الجواب

لا ينعقد النكاح بهذه الطريقة؛ إذ يُشترط لانعقاد النكاح أن يسمع الإيجابَ والقبولَ في مجلس العقد رجلان أو رجل وامرأتان بصفة الشهود، ولا ينعقد النكاح في الخلوة. ومن تزوّج بإشهاد الله ورسوله لا يبقى إيمانه سالمًا على قولٍ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو