الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قال الزوج بعد النكاح وولادة الولد: إنما أنا نصراني

السؤال

السؤال: رجل كان نصرانيًّا في باطنه، ولكنه أظهر نفسه مسلمًا فتزوج فتاة مسلمة. وبعد نحو أحد عشر أو اثني عشر شهرًا، وقد وُلد له ابن، صار هذا الرجل الزوج المذكور يقول عن نفسه إنه نصراني، ويقول إن دين الإسلام كاذب. (١) هل فسد ذلك النكاح شرعًا أم لا؟ (٢) لمن ينبغي أن يكون هذا الولد الآن: للأب أم للأم؟ (٣) هل للفتاة أن تأخذ المهر أم لا؟ والجواب عن الأرقام الثلاثة بالدليل.

الجواب

(١) في الصورة المسؤول عنها قد انفسخ النكاح، ويصح للمرأة أن تتزوج في مكان آخر بعد انقضاء العدة. [ar]وارتداد أحدهما أي الزوجين فسخ فلا ينقص عدد، عاجل بلا قضاء، أي بلا توقف على قضاء القاضي[/ar] (الدر المختار والشامي ٢/٦٠٦). (٢) ذلك الولد مسلم، ويبقى في حضانة أمه، وليس للأب أن ينتزعه من أمه ويبقيه عنده.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو