زُوِّجت قاصرة جهلًا بشيعي يسبّ الصحابة علنًا
السؤال
السؤال: زوّج رجل في أوائل عهد «قانون ساردا» (قانون تقييد زواج الصغار) ابنته القاصرة بابن قاصر لرجل آخر، ثم عُلم بعد ذلك أن هذا الرجل الآخر شيعي المذهب ومن الفرقة التي تسبّ الصحابة علنًا. وقد أقامت الفتاة بعد بلوغها في بيت ذلك الفتى أيضًا، ولكنها وجدت الفتى مختل الحواس إلى حدّ لا يُرجى معه أن يشبع بطنها ولو بالتسول، وضعيف القوى إلى حدّ أنه لا يقدر على الكلام ولا على جماع زوجته. والمطلوب الآن الجواب عن هذا الأمر: هل صح نكاح هذه الفتاة في حال صغرها بالابن القاصر لمن هو شيعي المذهب ومن هذه الفرقة أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
في تكفير فرقة الشيعة الذين يسبّون الصحابة علنًا تصريحات لأكثر العلماء، ولكن بعضهم أنكر ذلك أيضًا. فلذلك ينبغي للزوجة في الصورة المسؤول عنها أن ترفع دعوى إلى محكمة إسلامية بأن هذا الرجل لا يؤدي حقوقها، فإن ثبت صدق مطالبة الزوجة بعد تحقيق الحاكم المسلم في الوقائع وتفتيشه، فليحمل الزوج على الطلاق، أو يُجرِ الخلع، أو يفسخ النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.