الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

فسخ النكاح بردة الزوجة

السؤال

السؤال: امرأة تعتنق الديانة النصرانية ثم تُسلم، فهل يبقى نكاحها بزوجها السابق أم لا؟ نرجو البيان مفصلًا: إذا أسلمت بعد اعتناق النصرانية بعد أي مدة كانت، ثم تزوجت بعد إسلامها غير زوجها السابق، فما الحكم؟ هل يُفسخ أم يصح النكاح؟

الجواب

في الصورة المسؤول عنها للحنفية روايات عديدة، والمفتى به في هذا الزمان أن نكاح المرأة لم ينفسخ بهذا الفعل، بل هي باقية على حالها في نكاح زوجها السابق مهما طال الزمان، ولا يجوز لها أن تتزوج في مكان آخر. غير أنه يُمنع الزوج من الاستمتاع بها، فإذا جدّدت إسلامها فليجدد النكاح أيضًا احتياطًا، وبعد ذلك يجوز الاستمتاع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو