الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ارتداد الزوج

السؤال

السؤال: زُوِّجت المسماة نگينه وهي في العاشرة من عمرها بالمسمى إدريس وهو في الرابعة عشرة، ومضى على ذلك ثلاث سنين. وبعد النكاح زُفّت إلى بيت زوجها، وباتت في بيته ليلة واحدة. وبعد يومين أو أربعة فرّ الفتى وذهب فغيّر دينه وصار هندوسيًّا. فلما علم أهل الفتاة ذهبوا إليه وقالوا: إن زوجتك في البيت وقد غيّرت دينك، فارجع إلى البيت، فأبى أن يرجع. ونصحوه مرارًا فلم يقتنع، فرجعوا مضطرين. والآن لا يُعرف له أثر منذ بضعة أشهر. وقيل لأمه: إن الفتاة في مثل هذه الحال تُزوَّج في مكان آخر، فأجابت: افعلوا ما ترونه.

الجواب

إن ثبت أنه غيّر عقيدته وصار هندوسيًّا، فقد انفسخ نكاحه بنفسه من غير طلاق بسبب صيرورته هندوسيًّا، ولذلك يجوز نكاحها في مكان آخر بعد انقضاء العدة. وتُحسب العدة من الوقت الذي صار فيه الفتى هندوسيًّا، ومدتها ثلاث حيض، وفي حال الحمل وضعُ الحمل. [ar]وارتداد أحدهما فسخ عاجل بلا قضاء[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو