الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ردة المرأة لا يُفسخ بها النكاح

السؤال

السؤال: امرأة لا تريد الإقامة عند زوجها، بل تريد الذهاب إلى صديقها الخاص الذي صادقته قبل الزواج، والزوج لا يطلّقها أيضًا. فدلّها رجل على طريق للخلاص، وهو أن تعلن الردة، فينفسخ النكاح من تلقاء نفسه، ثم يمكنها أن تتزوج الصديق. فأعلنت هذه المرأة الردة. فهل يجوز بهذه الطريقة نكاحها بالصديق أم لا؟

الجواب

لا يُؤذن في هذه الصورة بالنكاح بالصديق البتة، والنكاح السابق باقٍ على حاله، (على القول المختار) لم تقع الفرقة بالردة، فعليها أن تبقى عند الزوج الأول. والرجل الذي دلّها على طريق الخلاص بالردة قد ارتد هو نفسه بذلك، فعليه أن يتوب ويجدد إيمانه في أسرع وقت، وإلا كان مصداق «خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةَ». كما في الدر المختار على هامش رد المحتار (٣/٢٦٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو