إخراج المستأجر من البيت أو الدكان
السؤال
السؤال: هل يجوز شرعًا أخذ أجرة زائدة من مستأجر البيت أو الدكان، أو يجوز إخلاء البيت والدكان من المستأجر؟ فإن القانون الحكومي في هذه الأيام أنه لا يجوز إخلاء الدكان ولا زيادة الأجرة. فإن لم يزد المسلم الأجرة ولم يُخلِ فهل يكون مؤاخذًا عند الله؟
الجواب
لمالك الدكان أو البيت أن يُخلي المستأجر منه بعد انقضاء المدة التي عُقدت عليها الإجارة، وله أيضًا أن يعقد الإجارة بأجرة زائدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.