انفساخ الإجارة بموت المستأجر
السؤال
السؤال: السلام عليكم! ما قول علماء الدين في هذه المسألة: أن أسلاف بكر استأجروا قطعة أرض بأجرة أربع آنات (عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية)، وبنوا عليها بيتًا لسكناهم، ومضى على ذلك بضع سنين تقريبًا، وقد غلت هذه الأرض نفسها في هذه الأيام، فيرغب الملّاك الحاليون في أن يُخلي بكر الأرض أو يحدّد أجرة سنوية أكثر من أربع آنات، لكن بكرًا لا يُخلي الأرض ولا يزيد الأجرة، بل يقول: إنها تقررت من عهد أسلافي، وسأبقى حائزًا للأرض بهذه الأجرة نفسها، بل إنه في بعض السنين لا يؤدي حتى هذه الأجرة.
الجواب
إن كان أسلاف بكر قد استأجروا تلك الأرض على الوجه المعتبر، بأن اتفقوا مع المالك الأصلي على الأجرة ومدة الإجارة، فهذه إجارة صحيحة، وعقد الإجارة ينفسخ بموت المالك أو المستأجر؛ فإن كان الذي عقد الإجارة أصلًا قد مات فقد انفسخ هذا العقد، وينبغي الآن أن يُعقد عقد جديد مع بكر أو مع من شاء المالك، وليُعقد بأي أجرة يتراضى عليها الطرفان، ولا اعتبار الآن للعقد الأول.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.