حقّ المستأجر في التوسعة والبناء في البيت المستأجَر
السؤال
السؤال: رجل اسمه غلام محمد يسكن في بيت مستأجَر، فبنى فيه مرآبين، وأخذ ٩٠٠٠ روبية مقدّمًا، وأعطاهما لهداية بـ ١-١١٠ (؟) شهريًا، فزادت بذلك ضريبة المجلس البلدي، ولجأ صاحب البيت إلى المحكمة لإخلاء البيت، واشتدّ النزاع. فصالح صهرُ غلام محمد (زوج أخته) صاحبَ البيت بدفع ١٢٠٠ روبية، وكتب الإيصال باسمه، وجاء هو أيضًا بزوجته وأولاده فسكن في ذلك البيت. والآن نسألكم: (١) بما أن غلام محمد وأخته صارا كلاهما شريكين في البيت، فكيف يُقسم دخل الأجرة؟ (٢)
الجواب
الحكم الشرعي أن البيت إذا استُؤجر لمدة معيّنة فعند انقضائها إن أراد المالك إخلاءه وجب إخلاؤه، ولا يجوز للمستأجر بغير إذن المالك ورضاه أن يبقى مستوليًا عليه ولا يُخليه، وليس له أن يجعله مصدرًا لدخله، ولا أن يؤجّره للآخرين. فإن كان غلام محمد قد بنى المرآبين بغير إذن المالك وأخذ تأمينًا وأجّرهما فقد سلك طريقًا خاطئًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.