هل يجوز نقل الإجارة إلى غيره بعد وفاة المستأجر؟
السؤال
السؤال: استأجر زوجي قبل اثنتين وعشرين سنة دكانًا قرب المسجد بخمس روبيات شهريًا، وكان يمارس فيه تجارته، ويؤدي الأجرة شهرًا بشهر. ثم توفي في ٣ مارس ١٩٧٣م، وترك أربعة أولاد كلهم دون سبع سنين، وتركني أنا وأمَّ زوجي. وبعد وفاته امتنع المتولي عن أخذ الأجرة، ويقول: أخلوا الدكان. ومن جهة أخرى يقول رجل آخر: خذوا مالًا وسلّموني الدكان. فنريد أن نعرف: هل يجوز لنا أن نأخذ عوضًا عن الدكان ونسلّمه أم لا؟ وهل يحلّ لنا هذا المبلغ أم لا؟
الجواب
ليس لكم حقّ أن تأخذوا مالًا وتسلّموا الدكان لأحد، بل أخلوه وفق قول المتولي، وهو يؤجّره لمن شاء، ويحدّد الأجرة المناسبة للمسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.