استئجار أرض لبناء بيت دون تحديد المدة وإمامة المستأجر
السؤال
السؤال: إن أسلاف بكر حصلوا من ملّاك الأرض أنفسهم على أرض بيضاء (غير مبنية) لسكناهم بغرض بناء بيت للسكنى، دون تحديد مدة، بمبلغ يسير يؤديه الرعايا لمالك الأرض («رعيتانه») قدره ٤ أو ٨ آنات (عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) سنويًّا، وبنوا عليها بيتًا من الطين (كچّا). وقد عُلم أن الذي حصل على هذه الأرض هو جدّ بكر المذكور أو أبو جدّه، ولا يزال بكر وأسلافه ساكنين فيها إلى اليوم. وكان على أسلاف بكر، فضلًا عن الأجرة البالغة أربع آنات أو ثماني آنات سنويًّا، أن يؤدوا للمالك بصفتهم رعايا، على العرف المحلي القديم (؟)
الجواب
هذه إجارة فاسدة؛ لأنه لم تُعيَّن فيها المدة، وبيان المدة شرط لصحة الإجارة: [ar]ومنها بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ٣/١٠٨٩). [ar]سئل عمن قال لآخر: أجرتك هذه الدار بحدودها وحقوقها بكذا درهمًا موصوفًا بصفة كذا إلى عشرة أشهر كذا من سنة كذا، على أن تسكنها إن شئت، وذكر شرائط الصحة، هل تصح هذه الإجارة؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.