هل يجوز للمستأجر أن يؤجّر الدكان لمستأجر آخر؟
السؤال
السؤال: هنا رجل استأجر دكانًا من دكاكين المسجد منذ سنين، ولا ينتفع به بنفسه، بل يُسكن فيه دائمًا مستأجرًا آخر، فيدفع للمسجد أجرة الدكان ثماني روبيات، ويأخذ هو من المستأجر خمس عشرة روبية، فيربح بذلك سبع روبيات كل شهر؟
الجواب
أخذ هذا الربح غير صحيح، وإن لم يكن ربًا أيضًا. فإن كان قد أنفق شيئًا على الدكان، كأن جعل فيه خزانة ومصاريع أبواب ونحوها فزاد في قيمته، فيُباح له أخذ الربح بقدر ذلك. وللجنة أن تُنهي معاملة المستأجر الأصلي وتتعامل مع المستأجر من الباطن، وينبغي للمستأجر أن يرفع وساطته من البين، ولا يربح بنفسه من دكان المسجد على هذا الوجه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.