الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إعطاء سُبع المحصول أو عُشره أجرةً

السؤال

السؤال: إذا استأجر المزارع عمّالاً لحصد حقله على أن: تحصدوا أرزي وتأتوا به إلى بيتي، وبعد الدِّراس يكون لكم سُبع أو عُشر ما يحصل من الأرز، والباقي للمالك، وكذلك يقرّر المزارعون من حقولهم السُّبع أو العُشر على الماش والعدس الأحمر أيضاً، ويجنونها على هذه الحصة المقرّرة، فهل يجوز جني الزروع في هذه الصور أم لا؟ وإن جاز ففي أي الصور يجوز؟

الجواب

لا يجوز في هذه الصورة: [ar]لأنه في معنى قفيز الطحان، وقد ورد النهي عنه[/ar] وصورة الجواز أن تُقرَّر الأجرة قيمةً (نقداً)، أو تُقرَّر بحساب كل «مَن» (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا)، مثلاً: نعطي على كل مَن سيراً (وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو