مبادلة بذر الخردل بالزيت
السؤال
السؤال: في نواحينا يُحصَل على زيت الخردل بهذه الطريقة: يُعطى بذرُ الخردل للعصّار ويُستخرج منه الزيت، ثم يؤخذ منه من الزيت مقدارُ ربع الخردل وإن خرج الزيت أكثر، وتكون أجرة عصر الزيت كُسبَ الخردل (ثُفله)؛ أو يأتي العصّار بالزيت من عنده فيُعطى مثل ذلك القدر من الخردل. فالمطلوب: هل تجوز صورة من هذه الصور أم لا؟ وإن لم تجز فلماذا؟ نرجو البيان مفصّلًا مدلّلًا.
الجواب
في الصورة الأولى الإجارة فاسدة؛ أولًا: لأن الشيء الذي ليس موجودًا في الحال، بل يحصل بعمل الأجير، لا يجوز جعله أجرةً للأجير: [ar]ولو دفع غزلًا لآخر لينسجه له بنصفه أي بنصف الغزل، أو استأجر بغلًا ليحمل طعامه ببعضه، أو ثورًا ليطحن بره ببعض دقيقه، فسدت في الكل؛ لأنه استأجر بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن قفيز الطحان[/ar] (الدر المختار ٢/١٧٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.