الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أجرة حصاد الزرع («لائي»)

السؤال

السؤال: من عادة المزارعين أنهم عند الحصاد يستأجرون العمّال لحصد الزرع قائلين لهم: بعد دِراسه تُعطى أجرتكم منه نفسه، فما حكم هذا شرعاً؟

الجواب

لا يجوز، وإن لم يُشترط أن أجرتكم تُعطى من هذا الحبّ نفسه، بل اتُّفق على قدر من الحبّ، فهو جائز، وإن أُعطيت الأجرة بعد ذلك من هذا الحبّ نفسه: [ar]صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثوراً ليطحن بها الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها، أو ليستأجر إنساناً ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك، فذلك فاسد، والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو