الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الهبة للوارث في مرض الموت

السؤال

السؤال: توفي زيد، وكانت لزيد بنتان، والزوجة الأولى له منها ابن واحد، والزوجة الثانية (هنده) له منها أربعة أبناء وبنتان. وقد استصدر الابنُ الأكبر لهنده سرًّا عند الموت هبةَ حقلٍ باسم أخيه الأصغر، ليُحرَم ابنُ الزوجة الأولى. والمطلوب: هل ابن الزوجة الأولى وارث في هذا الحقل أم لا، مع أن هذا الابن أيضًا ابن زيد؟

الجواب

الهبة في مرض الموت في حكم الوصية، والوصية لمن يستحق الإرث الشرعي غير معتبرة ما لم يُجِزها سائر الورثة؛ فهذه الوصية إذن غير معتبرة، فكما في سائر التركة، فجميع الأبناء في هذا الحقل أيضًا شركاء بالتساوي، من أي زوجة كانوا. وللأب في حياته وحال صحته إن أراد أن يعطي أحد أبنائه شيئًا من العقار مستقلًّا أن يعطيه، بشرط ألا يكون المقصود الإضرار بسائر الورثة، وإلا كان آثمًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو